تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ولو جعله إلى امد أو لمن ينقرض غالبا
شرح
ولكن المحكي عن المحقق القمي ( رحمة الله عليه ) « 1 » انه بعد اختياره كونه حبسا قال : انه يرجع بالموت إلى الورثة وان لم تتحقق الحاجة ، وأسنده إلى جماعة من العلماء ولعل نظره الشريف إلى أن الحبس حيث لا يكون مستلزما للخروج عن ملك الحابس فبموته ينتقل أصل المال إلى الورثة حسب سائر أمواله ، وحيث إن منافعه والتسلط على المال من حين الموت للورثة ، فحبس المورث وتمليكه المنفعة من ذلك الزمان تصرف في ملك الغير فيكون باطلا ، أو يكون إلى اطلاق الخبرين . ولكن الأول مندفع بما مر في كتاب الإجارة من أن المالك يملك العين ومنفعتها المرسلة اللاموقتة بحال حياته ، فله تملكيها . واما الخبران فقد مر انهما مجملين ، فالأظهر عدم عوده ميراثا مع عدم تحقق الحاجة .

الوقف على من ينقرض غالبا

5 - ( ولو جعله إلى امد أو لمن ينقرض غالبا ) صح الوقف وقفا في الموردين .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 203 .