شرح
بتقريب : ان حكمه ( ع ) بالرجوع إلى الميراث بعد السؤال عن صحة هذا الشرط وعدمها ، وعن رجوعه ميراثا وعدمه إذا شرط هذا الشرط في الخبر الأول ، وبالرجوع اليه في الخبر الثاني بقول مطلق من غير سبق سؤال ظاهر في بطلانه .
ولكن الأول يتوجه عليه : ما مر من عدم اقتضاء الوقف من حيث هو للتابيد .
ويتوجه على الثاني : ان معنى الشرط ومقتضاه عود الوقف ملكا لا الانتفاع به وهو وقف .
وعلى الثالث : أنه يكون تعليقا لارتفاع الوقف لا لحدوثه .
وعلى الرابع : انه تحديد لمقدار بقائه صدقة ، أضف اليه ان الوقف بغير قصد القربة لا يكون صدقة فهو أخص من المدعى الا ان يتم بعدم القول بالفصل .
وعلى الخامس : انه لا يجعل الخيار لنفسه بل يجعل غاية للوقف وبينهما فرق واضح .
واما الخبران : فربما يستدل بهما على الصحة بدعوى ان المراد بهما انه إذا شرط ذلك ثم حصلت الحاجة وعاد اليه ثم مات يرجع ميراثا ولا يبقى وقفا .
قيل : ويؤيده التعبير بالرجوع ، فإنه ظاهر في أنه قبل ذلك كان