تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
صحة جميع تلكم ، ولا اجماع على البطلان فيصح . واستدل للبطلان : بان الشرط المذكور مناف لمقتضى الوقف الذي هو البقاء ابدا ، وبانه يرجع إلى الوقف على النفس ، وبانه يوجب التعليق فإنه حينئذ علقه على عدم الحاجة ، وبانه ينافيه ما دل على عدم جواز الرجوع في الصدقة ، وبانه يرجع إلى شرط الخيار ولا يجري في الوقف خيار الشرط ولا خيار الاشتراط ، وبخبر إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير ، وقال : ان احتجت إلى شئ من المال فانا أحق به ، ترى ذلكله وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضى صدقة ؟ قال ( ع ) : يرجع ميراثا على أهله . وفي نقل آخر : وقال : ان احتجت إلى شئ من مالي أو من غلته فانا أحق به ، اله ذلك وقد جعله لله ، وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل أيرجع ميراثا إلى آخره « 1 » . وخبره الاخر عنه ( ع ) : من أوقف أرضا ثم قال : ان احتجت إليها فانا أحق بها ، ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 146 ح 54 / الوسائل ج 19 ص 177 ح 24390 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 150 ح 59 .