تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
صحيح ، ولد خوله تحت ذلك العنوان له ان ينتفع بمنافعه . ولا يقاس ذلك بالخمس إذا كان من عليه الخمس موردا له ، حيث لا يجوز ان يأخذه ، فإنه لا يجوز الاخذ في ذلك الباب من جهة انه يجب فيه الاعطاء ، ولا يصدق ذلك بأكل نفسه ، وهذا بخلاف المقام . ولا يضر فيه قصد الدخول ، نعم لو قصد خروج نفسه لم يجز له الانتفاع به ، فان الموقوف عليه هو غيره لتقيد العنوان الموقوف عليه بذلك . وكذا يجوز له الانتفاع بالوقف لو وقف على امام مسجد أو على الأعلم في بلده وكان هو الامام في ذلك المسجد أو الأعلم في ذلك البلد ، سيما إذا لم يكن حين الوقف ثم صار اماما أو اعلم ، فان المتيقن من معقد الاجماع الوقف على الشخص ، واما الوقف على العنوان وان كان منطبقا عليه فغير مشمول له ، والأظهر هو الجواز . وأولى من جميع ذلك الأوقاف العامة على الجهات العامة كالمساجد والقناطر والخانات للزوار والمدارس لأهل العلم وما شاكل ، فإنه لا اشكال بل ولا خلاف في جواز انتفاع الواقف بها أيضا ، فان الموقوف عليه هي الجهة دون نفسه ، أضف اليه ان عليه السيرة المستمرة الكاشفة عن رأي المعصوم ( ع ) .