تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ولو شرط عوده كان حبسا
شرح

شرط عود الوقف ملكا

4 - المشهور صحة الوقف ( و ) الشرط ( لو ) وقف و ( شرط عوده ) اليه عند حاجته ، وعن المرتضى « 1 » : الاجماع عليه ، وذهب جماعة إلى بطلان الوقف منهم الحلي « 2 » مدعيا عليه الاجماع ، وفي المتن ( كان حسبا . ) والأول أظهر ، اما على المختار من صحة الوقف المنقطع الاخر فواضح ، اما على القول ببطلانه فلان هذا النحو من الوقف مرجعه إلى الوقف ما دام كونه عينا ، فيكون نظير الوقف على من ينقرض غالبا ، ووقفا إلى غاية محتملة الحصول ، الذي اتفقوا على صحته كما يأتي . وبعبارة أخرى : ان الذي قالوا ببطلانه هو الوقف المقيد بزمان ، واما الوقف المغيا بوصف من أوصاف الموقوف عليه ككونه عادلا ، أو ما دام فقيرا ، أو المغيار بوصف من أوصاف الواقف محتمل الحصول ، أو الوقف على من ينقرض غالبا ، فلا دليل على بطلانه ، ومقتضى قوله ( ع ) : الوقوف على حسب مايوقفها « 3 » .
هامش
( 1 ) الانتصار ص 468 مسألة 462 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 156 - 157 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 237 ح 5567 / الوسائل ج 19 ص 175 ح 24386 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271 | السيد محمد صادق الروحاني