تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح

بيان صور امكان انتفاع الواقف

3 - إذا وقف الواقف على صنف من الأصناف كالعلماء أو الفقراء أو الزوار وما شاكل ، وكان منهم ، فإن كان المراد التوزيع عليهم ، فهو بالنسبة إلى نفسه من قبيل الوقف على النفس فلا يجوز ، وان كان المراد بنحو بيان المصرف - كما هو الغالب المتعارف - أقوال : منها : جواز انتفاعه مطلقا ، ذهب اليه المشهور . ومنها : عدم الجواز مطلقا ، ذهب اليه الحلي « 1 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في بعض كتبه « 2 » . ومنها : جوازه الا مع قصد خروجه . ومنها : جوازه مع الاطلاق لا مع قصد الدخول أو الخروج . والحق ان يقال : ان ما دل على بطلان الوقف على النفس لا يشمل المقام ، سيما على المختار من انحصار المدرك في الاجماع ، لان الموقوف عليه عنوان العالم أو الفقير أو الزائر ، والملحوظ جهة العلم أو الفقر أو الزيارة ، ولا نظر فيه إلى الاشخاص ، وعليه فالوقف
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 155 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 297 - 198 ، تذكرة الفقهاء ج 2 ص 447 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269 | السيد محمد صادق الروحاني