شرح
معين أو اطلق الدين ، وسواء شرط ادرار مؤنته إلى آخر العمر أو إلى مدة معينة ، وسواء عين مقدار المؤنة أو لم يعينه .
صحة الوقف وبطلان الشرط .
صحتهما معا .
وجه الأول : كونه شرطا مخالفا لمقتضي الوقف ، إذ مقتضاه خروجه عن العين والمنفعة .
ووجه الثاني : انه غير مناف لمقتضي الوقف ، غايته كونه غير جائز وفاسدا والشرط الفاسد لا يفسد .
والحق ان يقال : انه تارة يشترط على الموقوف عليه ان يؤدي دينه اويدر مؤونته من ماله ولو من غير منافع الوقف ، فلا اشكال في صحة الوقف والشرط ان اجتمعت سائر شرائط صحة الشرط ، إذ لم يجعل المنفعة لنفسه .
وأخرى : يشترط عليه داء دينه مثلا من منفعة الوقف ، لكن بعد تملكه إياها ، وهذا أيضا خال عن الاشكال ويكون الوقف والشرط صحيحين .
وثالثة : يشترط استثناء مقدار ديونه من منفعة الوقف ، وهذا أيضا خال عن الاشكال ، والفتاوى متفقة على صحة ذلك .
ورابعة : يجعل الوقف على نفسه بمقدار دينه مثلا وعلى غيره ،