تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
وعلى تقدير ضمان المؤجل مؤجلا اما ان يكون الاجل الثاني مساويا للأول ، أو انقص أو أزيد . وعلى التقادير الستة اما ان يكون الضمان تبرعا أو بسؤال المضمون عنه ، وفي المسالك « 1 » : وكلها جائزة ، الا ان الموضع الخلاف فيها غير محرر ، ولكن محل الخلاف محرر واضح ، فإنهم اختلفوا في موارد : 1 - في ضمان المؤجل حالا أو انقص من اجله ، فان المحكي عن الفخر « 2 » والكركي « 3 » : عدم جوازه . واستدل له : بأنه ضمان مالم يجب ، وبان الفرع لا يرجح على الأصل ، وبان مشروعية الضمان على نقل الدين على ما هو عليه . ولكن الأول مندفع : بان المضمون هو الدين نفسه ، وهو ثابت ، والأجل انما هو من التوابع والحقوق ، فمع الرضا باسقاطه من الطرفين يسقط . والثاني : بأنه قاعدة كلية لم يدل دليل عليها ، مع أنه في الأصل أيضا إذا تراضيا واوقعا العقد عليه يصح . والثالث : أولا : بالنقض بضمان الحال مؤجلا ، وثانيا : بان الضمان
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 185 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 81 - 82 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 5 ص 310 .