تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
بدعوى ظهوره في أنه إذا وقفت وأراد ان يأكل منه مدة حياته فليجعل في ضمن اجراء الصيغة شيئا منه ليقوت به ، لا يدل على المنع ، فإنه يدل على أنه لو وقف على الفقراء لا يجوز له ان يأكل ما دام حياته ، ولا يدل على عدم جواز جعل شئ من الوقف على نفسه . ( فالمتحصل ) : انه لا دليل على المنع عن الوقف على النفس سوى الاجماع . وعلى القول ببطلان الوقف على نفسه ، لووقف على نفسه ثم على غيره بطل بالنسبة إلى نفسه ، وكان من الوقف المنقطع الأول ، ولو وقفت على غيره ثم على نفسه كان من الوقف المنقطع الاخر ، ولو وقف على غيره ثم على نفسه ثم على غيره كان منقطع الوسط وسيأتي حكم هذه الصور بالنسبة إلى غيره .

حكم ما لو شرط الواقف شرطا لنفسه

وتمام الكلام في هذا المقام انما يكون بالبحث في فروع : 1 - لو وقف على غيره وشرط أداء ديونه ، أو ادرار مؤنته ففيه أقوال : بطلان الشرط والوقف ، ذهب اليه المشهور ، سواء شرط أداء دين
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266 | السيد محمد صادق الروحاني