شرح
وأخرى : بفحوى النصوص الآتية الدالة على عدم صحة اشتراط العود اليه عند الحاجة .
وثالثة : بخبر طلحة بن زيد عن مولانا الصادق ( ع ) عن أبيه ( ع ) : ان رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال ( ع ) الحين اخرج منها « 1 » .
ورابعة : بمكاتبة علي بن سليمان إلى أبي الحسن ( ع ) جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى - جعلت فداك - لي ان أقف بعضها على فقراء اخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي فاني أتخوف ان لا ينفد الوقف بعد موتي ، فان وقفتها في حياتي فلي ان آكل منها أيام حياتي أم لا ؟
فكتب ( ع ) : فهمت كتابك في امر ضياعك ، فليس لك ان تأكل منها من الصدقة ، فان أنت اكلت منها لم تنفذ ، ان كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك ، وان تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين ( ع ) « 2 » .
وفي كل نظر : اما الأول : فلانه لو سلم كون الوقف نقلا للمنفعة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 138 ح 29 / الوسائل ج 19 ص 178 ح 24391 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 37 ح 33 / الوسائل ج 19 ص 176 ح 24388 .