تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
واخراجه عن نفسه
شرح
الموقت فما اختاره جماعة ومال اليه آخرون كالشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » وصاحب المفاتيح « 2 » وسيد العروة « 3 » وغيرهم من عدم اشتراط التأبيد هو الأصح .

[ اخراجه عن نفسه ]

الوقف على النفس

( و ) الشرط الخامس : ( اخراجه عن نفسه ) بمعنى ان يكون الوقف على غيره ، فلو وقف على نفسه بطل ، وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابنا كما في المسالك « 4 » والحدائق « 5 » ، وعن التذكرة « 6 » : نسبته إلى علمائنا ، وعن السرائر « 7 » : الاجماع عليه ، وهو الحجة فيه ، والا ففيما ذكروه وجهاً له نظر بل منع ، لأنهم قد استدلوا على اعتباره تارة بعدم تعقل الوقف على النفس لاقتضاء الوقف نقل المنفعة خاصد أو مع العين إلى الموقوف عليه ، ولا معنى لنقل ملكه إلى نفسه .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 353 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع ج 3 ص 207 . ( 3 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 192 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 361 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 22 ص 155 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 428 ط . ق . ( 7 ) السرائر ج 3 ص 155 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263 | السيد محمد صادق الروحاني