تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
فإنه ظاهر في صحة الوقف المنقطع ، والأصحاب لما كان بنائهم على اشتراط التأبيد حملوه على صحة حبسا ، والشيخ قده حمل الوقت فيه على الموقوف عليه دون المدة استنادا إلى صحيح الصفار : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو وقد روي أن الوقف : إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى ، وقال قوم : ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها - إلى أن قال - والذي هو غير موقت ان يقول : هذا وقف ولم يذكر أحدا ، فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل ؟ فوقع ( ع ) : الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله « 1 » . وفيه : أولا : انهما خبران لاربط لأحدهما بالاخر ، فلاوجه لجعل أحدهما قرينة على الاخر فتأمل . وثانيا : انه ليس في الثاني سوى تفسير قوم الموقت بالموقوف عليه ، والسائل لم يسأل عن ذلك حتى يكون عدم جوابه تقريراً لهم ، بل سأل عن ما يصح من ذلك وما لا يصح وأجاب ( ع ) بان الوقف صحيح على حسب ما يوقف ، وعليه فهو أيضا يدل على صحة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 132 ح 9 / الوسائل ج 19 ص 192 ح 24415 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262 | السيد محمد صادق الروحاني