شرح
ودعوى ان حق الرجوع ينتقل إلى ورثته لعموم ما دل على أن ما تركه الميت من مال أو حق فلوارثه ، فيها :
أولا : ان كون ذلك حقا قابلا للنقل ، والانتقال غير معلوم ، فلعله من الاحكام ، والعموم المشار اليه لا يصلح لاثبات كونه كذلك ، فان ذلك مفروض في موضوعه .
وثانيا : ان المنتقل إلى الوارث انما هو الحق المتروك - اي ما يكون مطلقا وقابلا للبقاء بعد الموت - وكون هذا الحق كذلك غير معلوم ، إذ لعله مختص بالواهب نفسه وبموته ينتهى امده ولا يكون باقيا ، والاستصحاب لا مورد له في المقام .