تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
ودعوى ان حق الرجوع ينتقل إلى ورثته لعموم ما دل على أن ما تركه الميت من مال أو حق فلوارثه ، فيها : أولا : ان كون ذلك حقا قابلا للنقل ، والانتقال غير معلوم ، فلعله من الاحكام ، والعموم المشار اليه لا يصلح لاثبات كونه كذلك ، فان ذلك مفروض في موضوعه . وثانيا : ان المنتقل إلى الوارث انما هو الحق المتروك - اي ما يكون مطلقا وقابلا للبقاء بعد الموت - وكون هذا الحق كذلك غير معلوم ، إذ لعله مختص بالواهب نفسه وبموته ينتهى امده ولا يكون باقيا ، والاستصحاب لا مورد له في المقام .

التصرف من ملزمات الهبة

4 - اختلف الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين في سقوط جواز الرجوع بتصرف المتهب في العين الموهوبة للأجنبي مع عدم سائر المسقطات على أقوال : 1 - السقوط وعدم جواز الرجوع مطلقا ، اي تصرف كان حتى سكنى الدار وركوب الدابة وتعليفها ولبس الثوب ونحو ذلك ، ذهب