شرح
والشهيد في محكي الدروس « 1 » وجماعة من المتأخرين « 2 » .
( وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد ) :
الأول : في ما إذا نقل المتهب المال الموهوب عن ملكه بعقد لازم ، ولازم ، والحق عدم جواز الرجوع حينئذ لما عرفت من أن المتيقن من أدلة الجواز ما إذا بقيت العين على صفة الملكية للمتهب ، وأيضا لا يصدق قيام العين ، فلا رجوع له ، مع أن الناقل إذا كان لازما امتنع الرد ، ومعه لا معنى لفسخ العقد الذي قد عرفت ان الثابت بالدليل فسخ العقد برد العين .
ولو عادت العين اليه بفسخ فهل يعود جواز الرجوع لاستصحاب جوازه الذي موضوعه ما يملكه المتهب وهو محفوظ قبل النقل وبعد الفسخ ، أم لا يجوز لان الموضوع تبدل حين ما انتقل المال عنه فلا يجري الاستصحاب ؟ وجهان : اظهر هما الثاني .
الثاني : لو كان الناقل عقدا جائزا فالظاهر سقوط الجواز ما مر ، فان المال ليس قائما بعينه ، ولا يمكن استرداد العين للواهب ، فان معنى جواز العقد الثاني جواز فسخه للمتهب لا للواهب ، فبالنسبة اليه العقد الجائز واللازم سيان .
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 287 .
( 2 ) كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام ص 145 .