تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
ثم الظاهر كما قيل عدم الفرق بين الدائم والمنقطع ، والمدخول بها وغيرها ، بل والمطلقة الرجعية .

لزوم الهبة بالتلف

3 - المعروف بين الأصحاب : انه إذا تلف المال الموهوب فلا رجوع وان كان المتهب أجنبيا ، بل عليه الاجماع في بعض الكلمات « 1 » ، ويمكن ان يستدل لذلك بوجهين : أحدهما : ان المتيقن من دليل جواز الهبة في مقابل اصالة اللزوم هو جواز رد العين والرجوع فيها كما في النصوص لاجواز عقد الهبة بمعنى التسلط على فسخ العقد . ( توضيح ذلك ) : ان الجواز قد يتعلق بالعقد من كل وجه ، وقد يتعلق به من جهة خاصة ، وهو فسخه باسترداد العين خاصة ، والمتيقن الثابت بالأدلة في المقام هو الثاني ، وبعد التلف لا يمكن استرداده فيصير العقد لازما . وما عن المحقق الخراساني ( رحمة الله عليه ) من أن متعلق الرد ملكية العين لانفسها والملكية كما يصح انتزاعها من الموجود كذلك يصح
هامش
( 1 ) كما في الخلاف ج 3 ص 571 مسألة 16 .