شرح
قال ( ع ) : ان كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن ، وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب « 1 » .
فإنه يدل على أن المراد بقيام العين بعينها ما ينافيه مثل الصبغ والخياطة والقطع ، فحدوث العيب أيضا ينافيه .
ويترتب على ما ذكرناه في هذا الفرع أولا وآخرا : انه إذا مات المتهب بعد القبض سقط جواز الرجوع ، لان القدر المتيقن الثابت بالأدلة جواز الرجوع على المتهب ، والمرجع في غيره اصالة اللزوم ، وأيضا ان المال بموته ينتقل إلى ورثته فلا يكون قائما بعينه .
ولو مات الواهب بعد الاقباض فهل تلزم الهبة كما عن المصنف « 2 » ( رحمة الله عليه ) والشهيد « 3 » والفخر « 4 » والمحقق الثاني « 5 » وغيرهم « 6 » ، أم لا ؟ الظاهر هو اللزوم لأصالته بعد كون المتيقن من الدليل المخرج رجوع الواهب نفسه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 207 ح 2 / الوسائل ج 18 ص 30 ح 23069 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 407 ، قوله : ولو مات الواهب قبله - أي الاقباض - بطلت الهبة .
( 3 ) الدروس ج 2 ص 286 .
( 4 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 412 - 413 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 9 ص 150 .
( 6 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 6 ص 20 .