تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
اليه الشيخان « 1 » وابن البراج « 2 » وابن إدريس « 3 » وأكثر المتأخرين « 4 » ، كذا في المسالك « 5 » . 2 - عدم سقوطه مطلقا وبقاء الجواز الثابت قبل التصرف ، نسب ذلك إلى الإسكافي « 6 » والديلمي « 7 » والحلبي « 8 » وابن زهرة العلوي « 9 » مدعيا عليه الاجماع ، واختاره المحقق في الشرايع « 10 » . 3 - التفصيل بلزومها مع خروج الموهوب عن ملكه أو تغيير صورته كقصارة الثوب ونجارة الخشب وعدمه بدون ذلك كالركوب والسكني واللبن ونحوها من الاستعمالات ، كما عن ابن حمزة « 11 »
هامش
( 1 ) المقنعة ص 658 باب النحلة والهبة ، الخلاف ج 3 ص 571 مسألة 17 . ( 2 ) المهذب ج 2 ص 94 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 173 . ( 4 ) كالشهيد الأول في اللمعة الدمشقية ص 90 كتاب العطية . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 33 . ( 6 ) كما حكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 6 ص 33 . ( 7 ) المراسم ص 201 ، ذكر احكام الهبة . ( 8 ) الكافي في الفقه ص 323 . ( 9 ) الغنية ص 300 ، فصل : في الهبة . ( 10 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 459 . ( 11 ) الوسيلة ص 379 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228 | السيد محمد صادق الروحاني