شرح
اليه الشيخان « 1 » وابن البراج « 2 » وابن إدريس « 3 » وأكثر المتأخرين « 4 » ، كذا
في المسالك « 5 » .
2 - عدم سقوطه مطلقا وبقاء الجواز الثابت قبل التصرف ، نسب ذلك إلى الإسكافي « 6 » والديلمي « 7 » والحلبي « 8 » وابن زهرة العلوي « 9 » مدعيا عليه الاجماع ، واختاره المحقق في الشرايع « 10 » .
3 - التفصيل بلزومها مع خروج الموهوب عن ملكه أو تغيير صورته كقصارة الثوب ونجارة الخشب وعدمه بدون ذلك كالركوب والسكني واللبن ونحوها من الاستعمالات ، كما عن ابن حمزة « 11 »
هامش
( 1 ) المقنعة ص 658 باب النحلة والهبة ، الخلاف ج 3 ص 571 مسألة 17 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 94 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 173 .
( 4 ) كالشهيد الأول في اللمعة الدمشقية ص 90 كتاب العطية .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 33 .
( 6 ) كما حكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 6 ص 33 .
( 7 ) المراسم ص 201 ، ذكر احكام الهبة .
( 8 ) الكافي في الفقه ص 323 .
( 9 ) الغنية ص 300 ، فصل : في الهبة .
( 10 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 459 .
( 11 ) الوسيلة ص 379 .