تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح

لزوم الهبة لذي الرحم وهبة أحد الزوجين للاخر

2 - لا يجوز الرجوع في هبة الأبوين للأولاد بعد القبض ، وكذا العكس . ويشهد به صحيحا محمد ، والبصري وعبد الله بن سليمان المتقدمان ، ولا يعارضهما مرسل ابان المتقدم لعدم صلاحيته للمقاومة معهما لكونهما مشهورين بين الأصحاب ، والشهرة أول المرجحات ، ولا صحية سندهما . ويمكن ان يقال : ان قوله في المرسل : وان كان . . الخ انما يرجع إلى قوله ( ع ) : أو لم يحزها ، فالمعنى انه ان لم يحزها لا فرق بين ذي الرحم وغيره ، فلا يعارض المرسل الصحيحين . ومقتضى اطلاق الصحيحين عدم الفرق بين الولد وولد الولد ، وبين الذكور والإناث ، وبين الأولاد الصغار والكبار ، وانه لا يجوز الرجوع في شئ من تلكم الموارد ، فما عن السيد المرتضى في الانتصار « 1 » من جعل الهبة جائزة مطلقا ما لم يعوض عنها ، شاذ لا يعبأ به ، والغريب انه ( رحمة الله عليه ) ادعى الاجماع عليه مع ظهور الاجماع على خلافه .
هامش
( 1 ) الانتصار ص 460 مسألة 261 .