شرح
وموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) - في حديث - ولمن
وهب أو نحل ان يرجع في هبته حيز أو لم يحز « 1 » . إلى غير تلكم من النصوص .
الثانية : ما تدل على عدم جواز الرجوع في الهبة ، كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله ( ع ) : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك ان ترجع فيها ، قال رسول الله ( ص ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه « 2 » .
خبر أبي بصير عن الرجل يشتري المبيع فيوهب له الشئ فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهب له لؤلؤا فرأى المشتري في اللؤلؤ ان يرد أيرد ما وهب له ؟ قال ( ع ) : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها ، انما سبيله على البيع ، فان رد المبتاع المبيع لم يرد معه الهبة « 3 » .
وخبر محمد بن عيسى : كتبت إلى علي بن محمد ( ع ) : رجل جعل لك - جعلني الله فداك - شيئا من ماله ثم احتاج اليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟
قال ( ع ) : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 153 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 243 ح 24507 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 158 ح 30 / الوسائل ج 19 ص 244 ح 24510 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 231 ح 28 / الوسائل ج 18 ص 33 ح 23078 .