شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : الهبة والنحلة يرجع فيهما ان شاء حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فان لا يرجع فيها « 1 » .
وصحيح البصري وعبد الله بن سنان سليمان يب عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا ؟ فقال ( ع ) : تجوز الهبة لذوي القرابة ، والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء « 2 » .
ومرسل ابان كالصحيح عنه ( ع ) قال : سألته هل لاحد ان يرجع في صدقة أوهبة ؟ قال ( ع ) : قال اما ما تصدق به لله فلا ، واما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها ، وان كان لذي قرابة « 3 » .
وصحيح زرارة عنه ( ع ) في حديث - ولا ينبغي لمن اعطى لله شيئا ان يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ، حيزت أم لم تحز ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 156 ح 20 / الوسائل ج 19 ص 237 ح 24495 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 155 ح 13 / الوسائل ج 19 ص 237 ح 24494 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 155 ح 14 / الوسائل ج 19 ص 238 ح 24496 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 152 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 231 ح 24479 ، وص 239 ح 24498 .