وليس له الرجوع بعد الاقباض ان كانت لذي الرحم أو بعد التلف أو التعويض ، وفي التصرف خلاف ، وقيل : الزوجان كالرحم ، وله الرجوع في غير ذلك .
شرح
حكم الهبة من حيث اللزوم والجواز
الرابعة : ( وليس له الرجوع بعد الاقباض ان كانت لذي الرحم أو بعد التلف أو التعويض ، وفي التصرف خلاف ، وقيل : الزوجان كالرحم ، وله الرجوع في غير ذلك ) فهاهنا فروع : 1 - المشهور - بل ربما ادعي الاجماع عليه - انه يجوز الرجوع بعد القبض الا في مواضع مخصوصة قد وقع الاتفاق على بعضها ، والخلاف في بعض كما سيمر عليك ، ومقتضى القاعدة هو اللزوم الا ما خرج كما هو الشان في جميع العقود ، ولكن في خصوص المقام روايات خاصة وهي طائفتان : الأولى : ما تدل على ما ذهب اليه المشهور ، لاحظ صحيح جميل الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع ، والا فليس له « 1 » .هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 153 ح 4 / الوسائل ج 19 ص 241 ح 24503 .