شرح
ويشهد بذلك في الصغير - مضافا إلى كونه على وفق القاعدة - صحيح ابان وموثق داود المتقدمان المتضمنان لقوله ( ع ) : وان كان الصبي في حجره فهو جائز .
وأيضا يشهد به التعليل في خبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : إذا كان أب تصدق على ولده الصغيرة فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذ كان صغيرا « 1 » . وقريب منه غيره .
وهل يعتبر قصد القبض عن الصبي كما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) ، أم لا كما هو المشهور ؟
وجهان : أظهرهما الثاني لاطلاق الاخبار ، ولو وهبا للصغير مالا ليس في يدهما فالظاهر اعتبار قبضهما كماهو المشهور ، إذ الخبران منصرفان إلى صورة كون المال في يدهما ، والتعليل في الخبرين الأخيرين يدل على اعتباره .
ولو كان المتهب ولدا كبيرا يعتبر قبضه ولا يكفي قبض الولي ، من غير فرق بين الذكر والأنثى ، وما عن الإسكافي « 2 » من عدم اعتباره في الأنثى ما دامت في حجره ، لا وجه له سوى القياس .
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر ص 195 ح 411 / الوسائل ج 19 ص 236 ح 24493 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 279 .