الا ان يهبه ما في يده .
شرح
واما الرابع : فلان الحرمة لا توجب فساد القبض مع أنها مطلقا ممنوعة .
فالأظهر عدم اعتبار اذن الواهب .
قال المصنف ( رحمة الله عليه ) : ( الا ان يهبه ما في يده ) ويحتمل ان يكون ذلك استثناء عن اعتبار القبض ، فمراده انه لو كان الموهوب حال الهبة في يد المتهب لا يحتاج إلى قبض جديد كماهو المشهور بين الأصحاب ، ويحتمل ان يكون استثناء من اعتبار الاذن في القبض ، فمراده انه لا يعتبر الاذن في هذا الفرض ، وهو أيضا مشهور .
وعلى كل حال فهو متين على ما قدمناه من عدم اعتبار الاذن في القبض مطلقا .
ولكن على القول الآخر فتارة : يستدل لعدم اعتباره في الفرض بانصراف ما دل على اعتبار القبض المأذون فيه عن الفرض ، وأخرى : بان اجراء الواهب للعقد كاشف عن رضاه بالقبض ، وثالثة : بعموم العلة في خبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) في الرجل يتصدق على ولده : فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لان والده هو الذي يلي امره « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 31 ح 7 / الوسائل ج 19 ص 178 ح 24392 .