تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
والمسالك اجماع الامامية « 1 » . وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » . ( واستدلوا له ) : بالاجماع ، وباصالة عدم ترتب الأثر ، وعدم الانتقال مع عدم اطلاق يوثق به في تناول مثله ، وبان ما دل على شرطيته ظاهر في غير القبض بدون اذن الواهب ، بناء على قراءة يقبضها من باب الافعال أو التفعيل ، وبحرمة القبض بدون اذنه ، بناء على كونه شرطا في حصول الملك ، فان المال قبل القبض ملك للواهب ، فلا يجوز التصرف فيه بلا اذن صاحبه . ( وفي الجميع نظر ) : اما الأول : فلمعلومية مدرك المجمعين . واما الثاني : فلان الأصل لا مورد له مع اطلاق الدليل ، ومنع اطلاق يوثق به كما ترى . واما الثالث : فلان اشتراط الاقباض خلاف المتفق عليه لبنائهم على كفاية كون المال بيد المتهب ، اللهم الا ان يقال إن ابقاء المال عنده اقباض . وعلى اي حال المتيقن من دليل الشرط اعتبار وصول المال إلى يد المتهب ، والزائد على ذلك اعتباره مشكوك فيه يرتفع بالاطلاق .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 381 ط . ج . ( 2 ) جواهر الكلام ج 28 ص 170 .