تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ولو وهبه ما في ذمته كان ابراء ويشترط في القبض اذن الواهب .
شرح
يدلان عليه حينئذ جواز الرجوع في الهبة قبل القبض ، وهذا يلائم مع اشتراط القبض في تأثيرها في الملكية كما يلائم مع حصول الملكية قبل القبض واما حملهما على إرادة ان الهبة تؤثر في حصول الملك وان لم تقبض الذي هو مبنى الاستدلال ، فهو يحتاج إلى قرينة عليه مفقودة . وعلى فرض التنزل وتسليم دلالتهما على ذلك ، انهما لايصلحان للمقاومة مع النصوص المتقدمة المشهورة بين الأصحاب ، فان الشهرة أول المرجحات فتقدم هي ، فالأظهر ان القبض شرط في صحة الهبة ، بمعنى انها لا تؤثر في حصول الملكية الا بعد القبض . وفرع المصنف على ذلك أنه ( لو وهبه ما في ذمته كان ابراء ) وقد مر الكلام في ذلك في المسألة الأولى وعرفت ما هو الحق . ويشترط في القبض اذن الواهب كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي المسالك : هذا مما لاخلاف فيه عندنا « 1 » ، وفي الرياض : بلا خلاف أجده فيه ، بل عليه في نهج الحق « 2 » والدروس « 3 »
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 21 . ( 2 ) حكاه عن العلامة في نهج الحق صاحب رياض المسائل ج 10 ص 210 ط . ج / والسيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 9 ص 172 ط . ق . ( 3 ) الدروس ج 2 ص 290 .