شرح
وموثق داود بن الحصين عنه ( ع ) الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال ( ع ) : هي ميراث ، فإن كان لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز « 1 » .
وتقريب الاستدلال به كما في سابقه ، وقوي أبي بصير عنه ( ع ) : الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها والصدقة جائز عليه « 2 » .
وتقريب الاستدلال به : انه يدل على نفي الهبة بدون القبص ، وظاهر النفي كونه نفيا تشريعيا لا تكوينيا ، ومعنى النفي التشريعي عدم ترتب الأثر عليها .
وعلى هذا فدلالة الخبر على نفي الصحة بدون القبض لو لم تكن بالصراحة لا ريب في أنها قريبة منها ، ولا مجال للمناقشة فيها بما ذكروه .
واستدل للقول الاخر : بالامر بالوفاء بالعقود « 3 » ، وبصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أولم ، والنحل لا يجوز حتى يقبض ، وانما أراد الناس ذلك فاخطأوا « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 157 ح 25 / الوسائل ج 19 ص 235 ح 24490 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 159 ح 31 / الوسائل ج 19 ص 234 ح 24487 .
( 3 ) المائدة : 1 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 156 ح 18 / الوسائل ج 19 ص 233 ح 24484 .