تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
وموثق داود بن الحصين عنه ( ع ) الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال ( ع ) : هي ميراث ، فإن كان لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز « 1 » . وتقريب الاستدلال به كما في سابقه ، وقوي أبي بصير عنه ( ع ) : الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها والصدقة جائز عليه « 2 » . وتقريب الاستدلال به : انه يدل على نفي الهبة بدون القبص ، وظاهر النفي كونه نفيا تشريعيا لا تكوينيا ، ومعنى النفي التشريعي عدم ترتب الأثر عليها . وعلى هذا فدلالة الخبر على نفي الصحة بدون القبض لو لم تكن بالصراحة لا ريب في أنها قريبة منها ، ولا مجال للمناقشة فيها بما ذكروه . واستدل للقول الاخر : بالامر بالوفاء بالعقود « 3 » ، وبصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أولم ، والنحل لا يجوز حتى يقبض ، وانما أراد الناس ذلك فاخطأوا « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 157 ح 25 / الوسائل ج 19 ص 235 ح 24490 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 159 ح 31 / الوسائل ج 19 ص 234 ح 24487 . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 156 ح 18 / الوسائل ج 19 ص 233 ح 24484 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 210 | السيد محمد صادق الروحاني