تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وقبض من الملكف الحر
شرح

القبض شرط في صحة الهبة

الثالثة : والمشهور بين الأصحاب : انه يعتبر في صحة الهبةقبض من الملكف الحر بل عليه الاجماع عن التذكرة « 1 » والايضاح « 2 » ، فلا تفيد الملكية قبله ، وعن الشيخين « 3 » وابن البراج « 4 » وابن حمزة « 5 » والحلي « 6 » والمصنف في المختلف « 7 » : كونه شرطا في اللزوم . يشهد للأول : صحيح ابان عمن اخبره عن مولانا الصادق ( ع ) النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي بمنزلة الميراث ، وان كان لصبي في حجره واشهد عليه فهو جائز « 8 » ، ولو كانت الهبة مفيدة للملك بدون القبض لم ترجع ميراثا ، غاية الأمر كون الوارث مخيرا في الرجوع وعدمه .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 163 ط . ق . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 412 . ( 3 ) المقنعة ص 658 باب النحلة والهبة ، المبسوط ج 3 ص 303 كتاب الهبات . ( 4 ) المهذب ج 2 ص 95 . ( 5 ) الوسيلة ص 378 . ( 6 ) السرائر ج 3 ص 173 . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 270 - 271 . ( 8 ) التهذيب ج 9 ص 155 ح 14 / الوسائل ج 19 ص 232 ح 24481 .