تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
غير الاسقاط لانقل شئ إلى الملك . ويمكن الاستشهاد له بجملة من الآيات والروايات ، لاحظ قوله تعالى :إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ« 1 » حيث اكتفى في سقوط الحق بمجرد العفو ، ولا دخل للقبول في مسماه قطعا . وقوله تعالى :وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا« 2 » بناء على ما مرَّ من عدم كون هبة ما على الشخص وصدقة اليه الا ابراء ، وليس فيه اعتبار القبول . ( ودعوى ) ان في ابراء الشخص من ما هو ثابت في ذمته منة فلا يجبر على تحملها ، ( مندفعة ) بان اسقاط الانسان حقه ابتداء من دون ان يسأله من عليه الحق لا يظهر فيه منة يثقل تحملها على من عليه الحق عرفا . فالأظهر عدم اعتبار القبول فيها . واما هبة الدين لغير من عليه فالمعروف بينهم عدم الصحة ، وفي المسالك : عليه المعظم « 3 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 237 . ( 2 ) النساء : 92 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 13 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203 | السيد محمد صادق الروحاني