تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
ولكن ما افاداه يتم بالنسبة إلى قصد القربة ، دون الهبة المعوضة ، فان التمليلك فيها بلاعوض بإزاء الموهوب . ( توضيح ذلك ) : ان الهبة المعوضة تتصور على وجوه : الأول : ان يهب المال ويشترط على المتهب هبة شئ . الثاني : ان يهبه المال ويكون داعيه هبة المتهب شيئا . الثالث : ان يهب المال ويشترط النتيجة ، اي كون ذلك المال الاخر ملكا له . الرابع : ان يهبه بإزاء ذلك الشئ . الخامس : ان يهبه في مقابل هبته ، بحيث تكون المقابلة بين الهبتين . اما في الوجه الأول والثاني : فيكون اعطاء المال اعطاء لابازاء شئ بل مجانا . واما في الوجه الثالث : فان قلنا بعدم صحة شرط النتيجة فلا كلام ، وان قلنا بصحته فذلك الشئ وان كان يصير ملكا له الا انه للشرط لا لعقد الهبة ، والمال الموهوب انما بعطى مجانا لابازاء شئ . واما الوجه الرابع : فهو خارج عن الهبة المعوضة ، بل هو بيع بلسان الهبة .