ولم يكن لأحدهما التصرف الا ان يأذن لهما ، ولا تثبت إلا بشاهدين .
شرح
الأولى : لو وكل اثنين بان جعل وكالة واحد لهما لم يكن لأحدهما التصرف الا ان يأذن لهما بلا خلاف ولا اشكال كما هو واضح .
الثانية : فيما تثبت به الوكالة ، فتارة لا يكون هناك منازعة وخصومة ويدعى الوكالة مدع من دون ان ينكره أحد ، وأخرى يكون في مقام المخاصمة .
اما في الصورة الأولى : فتثبت بكل ماتثبت به سائر الموضوعات من العلم ، والبينة ، وخبر الواحد ، بناء على المختار من حجيته في الموضوعات ، ويكفي اخباره بذلك ان كان ثقة ، بل يمكن قبول قوله مطلقا بناء على قبول كل دعوى لا معارض لها وسيأتي الكلام في الكبرى الكلية في كتاب القضاء « 1 » .
واما في الصورة الثانية : فعلى القول بأنه لا يكفي في ذلك المقام سوى شهادة عدلين ، ولا بعلم الحاكم ، ولا بشهادة رجل واحد مع اليمين أو مع شهادة امرأتين في غير الحقوق المالية ف - لا تثبت الوكالة ( الا بشاهدين ) عدلين .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 25 ط . ق ، وفي هذه الطبعة ج 38 .