تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ولو اخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن .
شرح
وتمام الكلام في المبنى موكول إلى محله ، وستعرف ان للحاكم ان يحكم بعلمه ، وان شهادة رجل واحد مع امرأتين تثبت بها الدعوى في غير الحقوق المالية أيضا وعلى الجملة لا خصوصية للوكالة فالمتبع فيها قواعد باب القضاء . الثالثة : يجب على الوكيل تسليم ما كان بيده من مال الموكل اليه عند مطالبته كما في الوديعة والعارية وما شاكل ، ويجب المبادرة اليه بحسب المتعارف ، فلا يجب الاسراع في المشي في طريق الرد ، ولا رفع اليد عما يكون مشغولا به من الأكل والشرب ، وما شاكل ولو اخر الوكيل التسليم في ما يجب مع القدرة والمطالبة ضمن لعموم على اليد « 1 » فإنه خرج عنه اليد الماذونة وبقي الباقي . فان قيل : ان هذه اليد حين حدوثها لم توجب الضمان وبعد خروجها عن كونها ماذونة يشك في ذلك والاستصحاب يقتضي بقائها على ما كانت عليه عن كونها موجبة للضمان . قلنا : ان المختار عندها هو الرجوع إلى عموم العام فيما بعد زمان التخصيص مطلقا ، ولا يرجع إلى الاستصحاب ، كان للعام عموم ازماني أم لم يكن ، سيما في مثل المقام مما كان خروج الفرد من أول زمان تحققه لا من الأثناء .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 ح 11262 ، كنز العمال ج 10 ص 360 ح 29811 .