شرح
أم لا يجب ؟ وجهان : مقتضى القاعدة وان كان هو الوجوب الا ان الخبرين يدلان على عدم وجوبه ، سيما الثاني منهما ، حيث حكم ( ع ) بوجوب ان يطلقها خاصة .
فالأظهر عدم الوجوب .
ولو علمت المرأة بصدقه في دعوى الوكالة ، فقد يقال : انه ليس لها ان تتزوج مالم يطلقها ، وحينئذ ان امتنع من الطلاق فهل لها الفسخ ، أو يجبر الحاكم الشرعي الزوج على الطلاق ، أو يطلق عنه ، أم يجب عليها الصبر إلى موت ذلك الرجل ؟
وجوه ، ولكن مقتضى اطلاق الاخبار جواز التزويج مطلقا .
وهل لها ان تأخذ نصف المهر من الوكيل لو ساق إليها الزوج نصف المهر بعد الطلاق ؟
الظاهر ذلك بعد ما عرفت من عدم وجوبه على الزوج .
نعم لو قلنا بوجوبه عليه واخذته ليس لها ان تأخذ من الوكيل للتعليل في خبر ابن حنظلة الذي يخصص كما يعمم .