تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
أم لا يجب ؟ وجهان : مقتضى القاعدة وان كان هو الوجوب الا ان الخبرين يدلان على عدم وجوبه ، سيما الثاني منهما ، حيث حكم ( ع ) بوجوب ان يطلقها خاصة . فالأظهر عدم الوجوب . ولو علمت المرأة بصدقه في دعوى الوكالة ، فقد يقال : انه ليس لها ان تتزوج مالم يطلقها ، وحينئذ ان امتنع من الطلاق فهل لها الفسخ ، أو يجبر الحاكم الشرعي الزوج على الطلاق ، أو يطلق عنه ، أم يجب عليها الصبر إلى موت ذلك الرجل ؟ وجوه ، ولكن مقتضى اطلاق الاخبار جواز التزويج مطلقا . وهل لها ان تأخذ نصف المهر من الوكيل لو ساق إليها الزوج نصف المهر بعد الطلاق ؟ الظاهر ذلك بعد ما عرفت من عدم وجوبه على الزوج . نعم لو قلنا بوجوبه عليه واخذته ليس لها ان تأخذ من الوكيل للتعليل في خبر ابن حنظلة الذي يخصص كما يعمم .

بيان ما تثبت به الوكالة

( المقام السادس ) : في بيان جملة من احكام الوكالة غير ما مر وفيه مسائل :
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 193 | السيد محمد صادق الروحاني