تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل ، وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام ، وقد أباح الله عز وجل لها ان تتزوج « 1 » . والمناقشة فيهما بمخالفتهما للقواعد ، لأنه مع بطلان النكاح ظاهرا لاوجه لثبوت المهر في غير محلها ، كما أن دعوى ان صحيح الحذاء يدل على ثبوت مهر ونصف ، مندفعة بان الظاهر كون قوله ( ع ) ولها نصف الصداق بيانا لما أجمله بقوله كان الصداق على المأمور لأهل المرأة وبه يعلم أن المراد بالأهل هي المرأة . واما القول الثالث : فهو وان كان موافقا للقاعدة الا انه لا يصار اليه مع النص الصحيح المعمول به ، فخير الأقوال أوسطها . وذيل خبر عمر بن حنظلة يدل على أنه يجب على الموكل طلاقها مع كذبه ويصح ان يقول : ان كانت زوجتي فهي طالق . وهل يجب عليه ان يسوق إليها نصف المهر كما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » وولده « 3 » والشهيد والمحقق الثانيين « 4 » الميل اليه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 214 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 165 - 166 ص 24371 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 512 . ( 3 ) راجع إيضاح الفوائد ج 4 ص 456 . ( 4 ) راجع مسالك الأفهام ج 5 ص 276 مع عدم تصريحه بنصف المهر .