تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
الا انه يجب حمله على إرادة النصف جمعا بينه وبين صحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال ( ع ) : خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولاميراث بينهما ، فقال بعض من حضر : فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الأمران يكون امره بذلك بعد ما زوجه فقال ( ع ) : ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الامر ، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا « 1 » . وخبر عمر بن حنظلة عنه ( ع ) في رجل قال لاخر : احطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع اليه انكر ذلك كله قال ( ع ) : يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل الا ان يطلقها ، لان الله تعالى يقول :فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 490 ح 178 / الوسائل ج 20 ص 302 ح 25678 .