تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
3 - ما عن جماعة وهو عدم ثبوت المهر . واستدل للأول : بان المهر يجب بالعقد كملا ، ولا ينتصف الا بالطلاق المفقود في المقام وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره في الاشهاد فيضمنه ، وأيضا انه أقر باخراج بضعها عن ملكها بعوض لم يسلم إليها وكان عليه الضمان . ولكن يتوجه على الأول : ان المهر : ان المهر يجب على الزوج لا على الوكيل ، فان ثبت عليه وفوته الوكيل ضمن على اشكال في أن التفويت موجب للضمان أو الضمان مختص بالاتلاف ، وحيث انه لا يثبت عليه فلا تفويت أيضا . ويتوجه على الثاني : انه أقر بأخراج بضعها عن ملكها بعوض في ذمة الزوج لا في ذمة نفسه ، فلا تشمله أدلة الاقرار . فالصحيح ان يستدل له : بخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر ( ع ) عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك . فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه « 1 » . بناء على تنزيله على دعوى الوكالة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 401 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 280 ح 25629 .