تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
قول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين فان وجدت العين استعيدت وان فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة ان لم يكن مثليا ، ولو زوجه فأنكر الموكل حلف وعلى الوكيل المهر ، وقيل نصفه
شرح
4 - ويقدم قول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين عند الماتن وغيره لأصالة عدم الإذن ، ويشكل بان الوكيل امين لايتهم فلو قيل بتقديم قول الوكيل كان أوجه كما مر وعلى ما قالوه ( فان وجدت العين استعيدت وان فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة ان لم يكن مثليا ) . 5 - ولو زوجه امرأة مطلقا أو مدعيا وكالته على تزويجها فأنكر الموكل الوكالة يقدم قوله ان حلف وللمرأة ان تتزوج مع عدم علمها بصدق مدعي الوكالة . واختلفوا في ثبوت المهر لها وعدمه على أقوال : 1 - ان على الوكيل المهر كملا كما عن النهاية « 1 » والقاضي « 2 » وقواه الحلي « 3 » . 2 - ما نقله المصنف ( رحمة الله عليه ) قال : وقيل نصفه نسب ذلك إلى المشهور « 4 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 319 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 29 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 95 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 301 .