والقول قول منكر الوكالة
شرح
وكذا يقال في دعوى الرد ، فان عدم تصديقه فيه يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن .
( ودعوى ) ان المنهي عنه هو اتهام المؤتمن بالتامين العقدي فيختص بالوديعة .
( لا وجه لها ) ، سيما وقد ورد ان صاحب العارية مؤتمن وصاحب البضاعة مؤتمن « 1 » .
فالأظهر هو قبول قوله مع يمينه ، ولا فرق في ذلك بين كون الاختلاف في الرد والوكالة باقية أو بعد انقضائها ، لأن العين بعد انقضائها بيد الوكيل أمانة مالكية إلى أن يردها اليه .
وبذلك يظهر ما في كلمات القوم .
3 - ولو اختلفا في أصل الوكالة ف - القول قول منكر الوكالة مع الحلف ، سواء كان هو المالك كما إذا تصرف في ماله بدعوى الوكالة فأنكر توكيله أو المدعي عليه الوكالة ، كما إذا اشترى شيئا فادعى واحدانه اشتراه بوكالته عنه وانه له وانكر المشتري وقال : اشتريته لنفسي والوجه في تقدم قول المنكر عموم ما دل على أن اليمين على المنكر .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 183 ح 8 / الوسائل ج 19 ص 93 ح 24228 .