تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
والتلف والتصرف وفي الرد قولان
شرح
( و ) كذا لو اختلفا في ( التلف والتصرف ) كما هو المشهور ، بل عليه الاجماع في الأول ، لأنه امين لايتهم ، ولان اليمين على المنكر . 2 - ( و ) لو اختلفا ( في الرد ) بان ادعاه الوكيل وانكره الموكل ف - ( قولان ) : أحدهما : ان القول قول الموكل مع يمينه ، ذهب اليه الحلي « 1 » والمحقق « 2 » والمصنف « 3 » وولده « 4 » والشهيدان « 5 » . ثانيهما : ان القول قول الوكيل ان كان وكالته بجعل ، نسب إلى المشهور « 6 » . والحق ان يقال : انه كما يقبل قول الوكيل في التلف كذلك يقبل قوله في الرد ، إذ لا وجه لقبوله في التلف سوى ان عدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن ، وقد نهينا عن اتهامه .
هامش
( 1 ) راجع السرائر ج 2 ص 92 ولم يتضح وجهه . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 437 . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 420 . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 361 . ( 5 ) الروضة البهية ج 4 ص 386 . ( 6 ) حكى صاحب الرياض ج 10 ص 84 ط . ج نسبته إلى المشهور عن المحقق مع اختلاف عما ذكر هنا بقوله : والثاني : أن القول قول الوكيل ما لم يكن وكالته بجُعل وهو أشبه . . الخ .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187 | السيد محمد صادق الروحاني