القول قوله مع اليمين وعدم البينة في عدمه ، في العزل وفي العلم به
شرح
اختلاف الموكل والوكيل
( المقام الخامس ) : في جملة مسائل اختلاف الموكل والوكيل واحكامها تذكر في ضمن فروع : 1 - ( و ) لو اختلفا في التعدي أو التفريط فادعاه الموكل وانكره الوكيل ف - ( القول قوله مع اليمين وعدم البينة في عدمه ) لان الوكيل امين ولا يتهم من ائثمن ، ودعوى التفريط أو التعدي اتهام . ( و ) كذا لو اختلفا ( في العزل و ) في ( العلم به ) بلا خلاف ، بل عليه الاجماع في محكي الغنية « 1 » ، لأصالة عدمه . وللخبر في الثاني في امرأة وكلت أخاها ليزوجها ثم عزلته بمحضر الشهود وادعت اعلامه بالعزل وانكره الأخ فاتيا أمير المؤمنين ( ع ) فطلب منها الشهود فاتت بالشهود الذين عزلته بمحضرهم فشهدوا على العزل دون الاعلام فلم يقبله وامضى تزويج الأخ واحلفه « 2 » . والخبر طويل .هامش
( 1 ) الغنية ص 269 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 84 ح 3383 / الوسائل ج 19 ص 163 ح 24369 .