تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ولا يتوكل الذمي على المسلم ،
شرح
والقحم بالضم المهلكة « 1 » ، وضعف سنده لا يضره بعد استناد الأصحاب ليه وكون الحكم استحبابيا ، ولكن عموم التعليل يقتضي عموم الحكم لغير ذوى المروات أيضا ، ولم يلتزم به الأصحاب . وعن بعضهم التأمل في الحكم لتحاكم النبي ( ص ) مع صاحب الناقة « 2 » ، وتحاكم الوصي ( ع ) مع من رأى درع طلحة عنده « 3 » مع زوجته الشيبانية ، فكيف تولوا سادات الأنام المنازعة مع كراهتها الا ان احتمال الدواعي والضرورات في مباشرتهم قائم ، فلا ترفع اليد من دليل استحباب التوكيل .

وكالة الكافر عن المسلم

الخامسة : المشهور بين الأصحاب : انه لا يجوز وكالة الكافر عن المسلم ( ولا يتوكل الذمي على المسلم ) باستيفاء حق له عليه ، بل عليه الاجماع في محكي التذكرة « 4 » وغيرها « 5 » .
هامش
( 1 ) الصحاح ج 5 ص 2006 مادة قحم . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 105 ح 3425 / الوسائل ج 27 ص 274 ح 33759 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 385 ح 5 / الوسائل ج 27 ص 265 ح 33737 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 117 ، ط . ق . ( 5 ) كما في رياض المسائل ج 9 ص 259 ، ط . ج .