تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
وقد استدل للبطلان فيهما بوجوه عمدتها وجهان : الأول : ان مقتضى حديث رفع الاكراه رفع اثر العقد . وفيه : ان لفعل الوكيل جهتين : إحداهما : جهة العقدية ، ثانيتهما : جهة قيامة بالوكيل ، والاكراه لا يؤثر في فقد عقد الوكيل لشئ من الأمور المعتبرة فيه من الجهة الأولى من العربية ونحوها بعد فرض كونه مستجمعا لها . والجهة الثانية غير دخيلة في ترتب الأثر وحصول النقل والانتقال لكون الوكيل أجنبيا عن المال ، بل عقده انما يؤثر من حيث انتسبابه إلى المالك الموكل ، والمروض عدم كونه مكرها فيما هو موضوع الأثر ، ولم يتعلق الاكراه به وما تعلق الاكراه به لا أثر له . الثاني : ان القصد إلى المعنى شرط في صحة العقد ، ومع الشك في ذلك لا أصل يحرز به كون المكره قاصدا لع ، إذ اصالد القصد الجارية في افعال العقلاء انما هي في الأفعال الاختيارية دون المكره عليها . وفيه : أولا : ان الكلام انما هو بعد احراز القصد . وثانيا : ان اصالة القصد انما هي في مطلق الأفعال الاختيارية في مقابل الاضطرارية كحركة يد المرتعش .