تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله ، ويستحب لذوي المروات .
شرح
الظاهر هو الأول ، ولا أقل من الاطلاق ، وان للوكيل ان يوكله عن نفسه أو عن موكله . ولكن للولي ( وللحاكم التوكيل عن ) الصبي والمجنون و ( السفهاء والبله ) بلا خلاف في ذلك ، بل عليه الاجماع عن التذكرة « 1 » والأردبيلي « 2 » ، وهو الحجة فيه مضافا إلى اطلاقات الأدلة ، فلكل منهما المباشرة بنفسه فكذلك بغيره . الرابعة : ( ويستحب لذوي المروات ) التوكيل في المنازعة وان لا يتولوها بأنفسهم ، كما هو المشهور ، بل في الرياض : بلا خلاف في ظاهر الأصحاب « 3 » . واستدلوا له : بما رووا في كتبهم الاستدلالية ان عليا ( ع ) وكل عقيلا في خصومة قال : ان للخصومة قحما وان الشيطان ليحضرها واني لاكره ان احضرها « 4 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 141 ، ط . ق . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 9 ص 491 ، فبعد ذكره المسألة قال : ولا نعلم فيه خلافا . ( 3 ) رياض المسائل ج 9 ص 256 ، ط . ج . ( 4 ) المبسوط ج 2 ص 360 ، عوالي الآلي ج 3 ص 257 ح 6 / مستدرك الوسائل ج 14 ص 43 ح 16065 .