الحرية ولو توكل العبد أو وكل بإذن مولاه صح ، ولا يوكل الوكيل بغير اذن ،
شرح
واستدل للبطلان في الفرع الثاني : بان المكره إذا كان غير المالك فغاية ما هناك رضا المالك بالعقد ، ومجرد الرضا لا يصحح الاستناد ، كما أن الكراهة الباطنية ليست ردا .
وفيه : مضافا إلى ما مر من كفايته ، ان محل الكلام هوكون العاقد وكيلا ، وفعل الوكيل يستند إلى الموكل من جهة الوكالة .
فالأظهر هي الصحة في الفرعين .
الثانية : قالوا : ( و ) يشترط ( الحرية ولو توكل العبد أو وكل بإذن مولاه صح ) .
الثالثة : ( ولا يوكل الوكيل بغير اذن ) له في التوكيل صريحا ولو بالتعميم ، كاصنع ما شئت ، أو فحوى كاتساع متعلقها ، بحيث تدل القرائن على الاذن فيه ، أو عجزه عن مباشرته .
وان لم يكن متسعا مع علم الموكل بالعجز أو ترفع الوكيل عما وكل فيه عادة فان توكيله حينئذ يدل بالفحوى على الاذن له في توكيل الغير مع علم الموكل بترفعه عن مثله .
ثم إنه في موارد جواز التوكيل هل هل يكون الوكيل الثاني وكيلا عن الأول أو عن الموكل ، وتظهر الثمرة في أنه على الأول ليس للموكل عزله وللوكيل ذلك ، وينعكس على الثاني .