تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
والحق ان يقال : ان كان معقد الاجماع عدم صحة الطلاق الذي تعلق به الإجازة ففي المقام بما ان الإجازة تعلقت بالوكالة دون الطلاق ، وان كان المعقد ان الطلاق لا يصح ان يكون معلقا على الإجازة كما هو الظاهر منه فلا يصح في المقام ، فان صحة الطلاق موقوفة على صحة الوكالة المتوقفة على الإجازة ، والمتوقف على متوقف على شئ متوقف عليه فتكون صحة الطلاق موقوفة على الإجازة فلا يصح . فالأظهر عدم صحته تعلقت الإجازة بالطلاق أو الوكالة . واما الثاني : فتارة يكره الوكيل على قبول الوكالة ، وأخرى يكره على التصرف المعاملي الذي وكل فيه . اما في الأول : فمقتضى حديث رفع الاكراه عدم صحة الوكالة ، لكنه ان رضى بعد ذلك بها وقبلها صحت . واما في الثاني : فقد يكون المكره هو المالك ، كما لو قال المالك للوكيل : بع داري اوطلاق زوجتي ، وقد يكون الاكراه من الأجنبي كما لو أكره الوكيل على بيع دار موكله أو طلاق زوجة موكله ، فقد ذهب جماعة منهم الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 1 » إلى الصحة في الفرعين ، وآخرون إلى البطلان فيهما ، واختار المحقق النائيني « 2 » الصحة في الفرع الأول والبطلان في الثاني .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 321 - 322 . ( 2 ) منية الطالب ج 1 ص 401 - 403 .