تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
الكريمة « 1 » وجملة من النصوص « 2 » ، فلا يصح توكيله ، لان ذلك ضابط ما لا يصح فيه التوكيل كما مر ، نعم يصح توكيله فيما له التصرف فيه ، وكذا يجوز وكالته لاختصاص دليل المنع بالتصرف في مال نفسه . وبذلك يظهر حال توكيل المفلس ووكالته ، فإنه يجري فيهما ما ذكرناه في السفيه .

حكم اكراه الوكيل والموكل

4 - المعروف بين الأصحاب عدم صحية توكيل المكره ولا وكالته ، اما الأول : فلا اشكال فيه لحديث رفع ما استكرهوا عليه « 3 » ، فلو اكره المالك على التوكيل في بيع ماله ، أو الزوج في طلاق زوجته أو ماشاكل بطلت الوكالة ، فيقع البيع أو الطلاق فضوليا . وعلى هذا فإن كان مورد الوكالة ايقاعا دون العقد كما في الاكراه على الطلاق ، فان أجاز الطلاق بعد ذلك فقد اتفقوا على عدم صحته لعدم جريان الفضولية فيه ، ولكن ان أجاز بعد رفع الاكراه التوكيل فهل يصح الطلاق أم لا ؟ وجهان :
هامش
( 1 ) النساء : اية 6 . ( 2 ) الوسائل ج 18 باب 1 من أبواب كتاب الحجر ص 409 - 410 . ( 3 ) الوسائل ج 15 باب 56 من أبواب جهاد النفس ص 369 - 370 ، والوسائل ج 23 باب 12 من أبواب الأيمان ص 224 - 228 وباب 16 من أبواب الأيمان ص 235 - 237 .