تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
لا يعتبر العلم بمقدار الدين الثالثة : وقد ذكر جماعة من جملة شرائط صحة الضمان شرطين آخرين :

[ العلم بمقدار الدين ]

أحدهما : العلم بمقدار الدين ، ومال في العروة « 1 » إلى التفصيل بين الضمان التبرعي فلا يعتبر ، والاذني فيعتبر ، واستدل للأول - بما دل على نفي الغرر « 2 » والضرر « 3 » . ولكن يرد على الأول : انه لا غرر ولا خطر ، اما في الضمان التبرعي فواضح ، واما في الاذني فلانه لا يرجع إلى المضمون له قبل الأداء ، وبعد الأداء يكون ما يرجع فيه معلوما ، فلا يلزم الغرر في مورد . وعلى الثاني : انه ضرر يقدم عليه ، ومثل ذلك لا يكون منفيا . فالأظهر عدم اعتبار العلم به للعمومات العامة . وعن المختلف « 4 » الاستدلال للصحة مضافا إلى الأصل - ومراده به
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 405 ، الطبع الجديد . ( 2 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج 2 ص 45 ح 168 / الوسائل ج 17 ص 448 ح 22965 . ( 3 ) الوسائل ج 18 باب 17 من أبواب الخيار ص 31 - 32 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 460 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18 | السيد محمد صادق الروحاني