تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح

[ التنجيز ]

التعليق في الضمان

والمشهور بين الأصحاب : اعتبار التنجيز في الضمان ، فلو علقه على شرط كأن يقول : انا ضامن لما عليه ان اذن لي أبي ، أو ضامن ان لم يف المديون إلى زمان كذا أوان لم يف أصلا ، بطل . وقد استدلوا على ذلك بما استدلوا به على اعتبار التنجيز في العقود والايقاعات مطلقا ، وذكرنا تلك الوجوه في كتاب البيع والإجارة « 1 » الجواب عنها ، ويظهر مما ذكرناه انه لا دليل عليه سوى الاجماع وان به يقيد العمومات . وانما الغرض من التعرض لذلك في المقام انه ربما يقال إنه لا يجوز تعليق الضمان ، ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقا . وأورد عليه سيد العروة : بان تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ولا يعقل التفكيك . ثم قال : نعم في ما لو قال : انا ضامن ان لم يف المديون إلى زمان كذا ، يمكن ان يقال بامكان تحقق الضمان منجزا مع كون الوفاء معلقا
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 15 ص 183 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 22 ص 268 تعريف البيع وبيان حقيقته .