تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
وقد يستدل لها بحديث ضمان علي بن الحسين ( ع ) لدين عبد الله بن الحسن « 1 » ، وحديث ضمانه لدين محمد بن اسامة « 2 » . بدعوى انهما ظاهران بل صريحان في عدم معلومية الدين قدره وكميته وقت الضمان ، ولكنهما في الضمان التبرعي ، فالعمدة هي العمومات . وما ذكرناه من صحة الضمان مع عدم العلم بمقدار الدين انما هو إذا كان له واقع معين ، والا كما لو قال ضمنت شيئا من دينك فلا يصح ، إذ المبهم من جميع الجهات لا تحقق له . والظاهر أن مراد المصنف بما افاده في محكي التذكرة بان الصحة فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك كقوله انا ضامن للدين الذي لك عليه اما ما لا يمكن فيه العلم كضمنت لك شيئا مما في ذمته فلا يصح قولا واحدا « 3 » ، انتهى . هو ذلك فلا يرد عليه ما قيل من أنه يصح وان لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المتيقن .

[ ان لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه ]

الثاني : ان لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه ، ولم اظفر بما يمكن ان يستدل به له الادعوى انه إذا كان
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 98 ح 3407 / الوسائل ج 18 ص 426 ح 23971 . ( 2 ) الوسائل ج 18 ص 423 ح 23967 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 91 ، الطبعة القديمة .