تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
على عدم وفاء المضمون له ، لأنه يصدق انه ضمن الدين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة إذ حقيقته قضية تعليقية « 1 » . وأورد على ما افاده أخيرا جمع من المحشين : بأنه بعد القول بعدم تعقل التفكيك بين التعليقين كيف يصير ممكنا أو واقعا في هذا المثال ، وتصحيح الضمان فيه لا يتم على أصلنا بل على قول العامة من أنه ضم ذمة إلى ذمة « 2 » . ولكن الظاهر أن نظر السيد إلى ما افاده بعض الأساطين ، قال : ان الضمان في مورد تعليق الوفاء على عدم وفاء المديون ليس بمعنى النقل إلى الذمة ليرجع تعليق الوفاء عليه إلى تعليق الضمان ، بل هو بمعنى تعهد ما في ذمة الغير على حذو تعهد العين الخارجية ، وعليه فالضمان فعلي واثره الانتقال إلى الذمة على تقدير عدم وفاء المديون ، كما أن اثره في ضمان العين الخارجية ذلك على تقدير تلفها ، وعلى هذا فلا بأس بما افاده ، ولا يبعد ان يكون الضمان بالمعنى المزبور من المرتكزات العرفية « 3 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 399 - 401 الطبع الجديد . ( 2 ) العروة الوثقى ج 5 ص 400 ، الطبع الجديد . تعليقة المرحوم السيد البروجردي + . ( 3 ) العروة الوثقى ج 5 ص 400 ، الطبع الجديد . تعليقة المرحوم السيد الخوئي + .