تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
وينتقل المال إلى الضامن ،
شرح
ذمته مشغولة بمثل ما للمضمون عنه يكون ذلك من الحوالة التي هي قسيم الضمان ، وفيها انه لا يحيل المضمون عنه مديونه على الضامن كي يكون حوالة ، فهو داخل في الضمان ، ويكون صحيحا فلا يعتبر ذلك أيضا .

انتقال المال إلى ذمة الضامن

الرابعة : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه إذا تحقق الضمان على الوجه المعتبر شرعا ( ينتقل المال ) من ذمة المضمون عنه ( إلى ) ذمة ( الضامن ) وتبرأ ذمة المضمون عنه ، وعليه الاجماع في كثير من الكلمات « 1 » ، وفي الجواهر بل لعله من ضروريات الفقه « 2 » . ويشهد به - مضافا إلى ذلك - ان حقيقة الضمان على ما مرَّ ذلك ، فالمعاملة العقلائية الممضاة شرعا انما تكون بهذا النحو ، ومع ذلك نصوص الباب شاهدة به ، لاحظ صحيح عبد الله بن سنان ، وموثقي ابن عمار والحسن بن الجهم المتقدمة « 3 » وغيرها ، فإنها صريحة في ذلك .
هامش
( 1 ) كما في السرائر ج 2 ص 74 ، ومسا لك الافهام ج 4 ص 182 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 26 ص 127 . ( 3 ) المسألة الثانيةاعتبار رضا المضمون له .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21 | السيد محمد صادق الروحاني